كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

241 - عن أنس قال: بزق النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثوبه.

71 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
وكرهه الحسن وأبو العالية
وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن (¬1).
242 - عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» (¬2).

72 - باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة.
243 - عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس- وما بيني وبينه أحد- بأي شيء دووي جُرح النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ما بقي أحد
¬_________
(¬1) وما ذاك لأنها ليست بماء.
* المسكر نجس عند الأكثرين، وهو رأي الجمهور، وقال بعضهم ليس بنجس.
* الخمر نجس عند شيخ الإسلام تبعًا للجمهور، بل قال ص (204 ج 34). الخمر كالبول والحشيشة كالعذرة (يعني في النجاسة).
(¬2) من أي جنس كان، وفي حديث عمر عند مسلم «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».

الصفحة 77