كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)
لها قول ابن عمر «ما أُحب أن أُصبح مُحرمًا أنضخ طيبًا» فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرمًا (¬1).
18 - باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
276 - عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي غُسلًا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه بيده الأرض فمسحها (¬2)، ثم غسلها، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبًا فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه.
¬_________
(¬1) وأصرح من هذا «كنت أطيب رسول ... » فيدل على أن التطيب بعد الغسل، وكان ابن عمر - رضي الله عنه - لا يرى الطيب، وبينت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يتطيب لإحرامه.
* سألت الشيخ: عن الغسل المجزي تستباح به الصلاة؟
فقال: نعم، إذا تنوى رفع الحدثين.
قلت: وإن لم يرتب في غسل الأعضاء؟
فقال: إذا تنوى الحدثين نعم كفى.
* من صلى وهو على غير طهارة ثم علم استخلف لأن عمر استخلف، وكذا من أحدث بعد الدخول، ولو صلوا فرادى جاز والأفضل الاستخلاف.
* عم استخلف، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مكانكم» فالانتظار أفضل إن تيسر، ولكن عذر عمر شديد.
(¬2) وسألت الشيخ: يقوم مقام ضرب الأرض الصابون؟
قال: نعم، وهو أفضل.