كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)
290 - عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «توضأ واغتسل ذكرك ثم نم» (¬1).
28 - باب إذا التقى الختانان (¬2)
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام
291 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل».
¬_________
(¬1) فيه تأكيد الوضوء.
(¬2) هذه لفظة لمسلم، وهي إشارة من المؤلف إلى حديث عائشة.
* إذا أولج الحشفة- وهي طرف الذكر اللين- وجب الغسل.
* الغسل يجب بثلاثة أمور:
1 - الجماع وحده.
2 - الإنزال وحده.
3 - بهما معًا.
* الغسل يجب بمجرد الجماع وإن لم ينزل الماء، فإذا أولج الحشفة وجاوز ختانه ختانها وجب الغسل، وشعبها الأربع يداها ورجلاها.
* الماء إذا نزل بدون شهوة فلا يجب الغسل لأن الحديث «إذا فضخت الماء» يعني من شهوة.
* في أول الأمر إذا جامع وأكسل ولم ينزل لم يغتسل، ثم استقر الأمر على وجوب الغسل.