كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك.
قال الحافظ: .... قال الدارمي: أخبرنا يعلي بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر هو الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت ههنا؟ قال: اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا (¬1).

25 - باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
قال الحافظ: ... عن حفصة عن أم عطية: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا» (¬2) وهو موافق لما ترجم به البخاري. والله أعلم.
¬_________
(¬1) وأشار شيخنا إلى هذه الرواية.
* المستحاضة تحل لزوجها لأنه دم فساد وليس بحيض.
* الحامل لا تحيض فما كان من دم عند الحامل فهو دم فساد ولا تدع له الصلاة والصيام.
* أقل سن الحيض تسع سنين كما قالت عائشة.
(¬2) وأشار لها الشيخ، فالصفرة والكدرة بعد الطهر تعتبر استحاضة وكذا لو استمر معها الدم كثيرًا فهي مستحاضة فأم حبيبة استحاضت سبع سنين.

الصفحة 98