19 - قال عليّ عن مالك: ولا يغسل الرجل أنثييه من المذي (¬1) إذا توضأ إلا أن يصيبهما منه شيء، إنما عليه غسل ذكره.
قال مالك: والمذي أشد من الودي، لأن المذي يجب منه الوضوء مع غسل الفرج، والودي بمنزلة البول.
20 - قال يحيى بن سعيد: ومن به باسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده فما عليه إلا غسل يده إلا أن يكثر ذلك عليه فلا يغسلها [وكان ذلك بلاء نزل به يعذر به، بمنزلة القُرحة] . (¬2)
ومن خُنق (¬3) قائماً أو قاعداً ثم أفاق توضأ، ولا غسل عليه. ومن فَقَد عقله
¬_________
(¬1) هو ماء رقيق يخرج من مجرى البول، من إفراز غُدد معينة عند المداعبة والتقبيل من غير إرادة، الوسيط (المذي) (2/894) .
(¬2) انظر: الوسيط (2/751) وفيه أن القرحة: البثرة إذا دب فيها الفساد.
(¬3) خنق: عصر حلقه حتى مات، الوسيط (1/268) .