28 - وتمسح المرأة على رأسها كله كالرجل، وتمسح [على] ما استرخى من شعرها نحو الدلالين (¬1) ، وكذلك الطويل الشعر من الرجال، وإن كان شعرها معقوصاً (¬2) مسحت على ضفرها، ولا تنقض شعرها، ولا تمسح على خمارها ولا [على] غيره، فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة، والأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء، وإذا كانت على الرأس حناء فلا تمسح عليه حتى تنزعها [فتمسح على الشعر] . (¬3)
29 - ولا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء، ومن ذبح لم ينتقض وضوءه، وإن حلق رأسه لم يعد مسحه.
قال ابن أبي سلمة: هذا من
¬_________
(¬1) أي ضفيرتين المرأة يميناً وشمالاً، تاج العروس (14/240) .
(¬2) عقصت المرأة شعرها: أخذت كل خصلة منه فلوتها، ثم عقدتها حتى يبقى فيها التواء، ثم أرسلتها، الوسيط (2/638) .
(¬3) انظر: تنوير المقالة للتتائي (1/515) ، وبلغة السالك (1/43) .