كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 1)

ينصرف، وإن كانت لا تكُفّ تُمْصَل من غير أن تنكأ فليصلّي وليدرأها بخرقة ولا يقطع لذلك صلاته، ولا يغسل منه الثوب [إذا أصابه] ولا بأس أن يصلي به إلا أن يتفاحش فيستحب له غسله، والقيح والصديد مثل الدم. (¬1)
33 -[قال مالك: ومعنى قول النبي ÷] في الدرع يطهره ما بعده (¬2) ، هذا في القشب اليابس (¬3) . ومن وطئ بخفيه [أو نعليه] على دم أو عذرة أو بول لم يصلّ به حتى يغسله، وإن وطئ على
¬_________
(¬1) انظر: الموطأ (49) ، وجواهر الإكليل (1/9) ، ومواهب الجليل (1/147) .
(¬2) رواه ابو داود (383) ، وابن ماجة (531) ، ومالك (16) .
(¬3) القشب: الرَّجيع، الوسيط (2/764) .

الصفحة 187