كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 1)

* * *
في الرعاف (¬1)
67 - وينصرف من الرعاف [في الصلاة] إذا سال أو قطر، قل ذلك أو كثر، [فليغسله ثم يبني على صلاته] ، فإن كان غير قاطر ولا سائل فليفتله بأصابعه ويتمادى. اقل ابن المسيب: ومن لم ينقطع عنه الدم أتم صلاته إيماء. مالك: [وكل من رعف في صلاته فذهب يغسل الدم] فله أن يبني في بيته أو في موضع يقرب من غسله، إلا أن يطمع أن يدرك الإمام، أو يكون في جمعة فلا بد من المسجد. (¬2)
68 - وإذا رعف المأموم بعد فراغه من التشهد قبل سلام الإمام ذهب فغسل الدم
¬_________
(¬1) هو الدم الذي يخرج من الأنف، الوسيط (1/367) .
(¬2) انظر: الموطأ لمالك (52، 54) .

الصفحة 202