كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 1)

72 - وإذا كان الخف دون الكعبين، أو كان فيه خرف تظهر منه القدم، فلا يمسح عليه، وإن كان خرقاً يسيراً مسح عليه.
73 - ومن لبس خفين على طهارة ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس آخرين فوقهما، ثم أحدث مسح على الأعليين، فإن لم يحدث لم يمسح عليهما [ويجزيه المسح على الداخلين] ، كمتوضئ لبسهما على قدميه، فإن نزع الأعلى وقد مسح عليه، مسح الأسفل مكانه، كما يغسل رجليه إذا أخرجهما من الخف مكانه، فإن أخّر ذلك فيهما حتى تطاول [ذلك] ابتدأ الوضوء. مالك: ومن لبس خفين على خفين مسح الأعلى منهما. (¬1)
74 - واختلف قوله في المسح على الجرموقين، فكان يقول: لا يمسح على
¬_________
(¬1) انظر: الموطأ (46، 47) ، والذخيرة (328) وما بعدها، والمعيار (1/72) ، والبيان والتحصيل (1/82) ، والمنتقى (1/81) ، والشرح الصغير (1/58) .

الصفحة 205