كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 1)
كانا متوضئين فلا يقبل أحدهما صاحبه، إلا أن يكون معهما من الماء يكفيهما للوضوء، ولا يدخلان على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء إذا لم يكن معهما ماء. (¬1)
* * *
¬_________
(¬1) انظر: الشرح الكبير (1/161) .
الصفحة 216
663