كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 1) يسراه في فريضة، وذلك جائز في النافلة لطول القيام. 149 - ولا يضع يده إلا على ما يضع [عليه] جبهته، وإن كان حراً أو برداً جاز أن يبسط ثوباً يسجد عليه، [ويجعل عليه كفّيه] ن وتبدي المرأة كفيها في الصفحة 242