كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 1)
158 - ولا يؤم أحد جالساً (¬1) في فريضة ولا نافلة، وإذا ناب الإمام شيء منعه [القيام] استخلف من يصلي بالقوم، فإن جاء هو للصف فيصلي بصلاة الإمام، ولا يصلي مضطجعاً إلا مريض.159 - ولا يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه أصحابه، فإن فعل
¬_________
(¬1) رواه عبد الرزاق في المصنف (2/463) ، والبيهقي في الكبرى (3/80) ، والدارقطني في سننه (1/398) ، وضعفه.