أعادوا أبداً لأنهم يعبثون، إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصر فتجزئهم الصلاة.
160 - ومن صلى في دور بين يدي الإمام [بصلاة الإمام] وهم يسمعون تكبير الإمام في غير الجمعة أجزأتهم، ويكره لهم ذلك.
161 - مالك: وجائز أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام والإمام في داخل المسجد، ثم كره ذلك، وبأول قوله أقول. ولا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس (¬1) وقعيقعان (¬2) بصلاة الإمام في المسجد الحرام.
¬_________
(¬1) أبو قبيس: جبل بمكة وانظر معجم ما استعجم (3/104) .
(¬2) هو اسم جبل بمكة، معجم ما استعجم (3/1086) .