كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 1)

ومسجد النبي ÷، أو مسجد القدس، فليصلوا فيه أفذاذاً، [إذ] هو أعظم لأجرهم.
185 - ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به إن كان مكانه طاهراً، وجائز أن يصلي في المقبرة (¬1) ، وعلى الثلج، وفي الحمام، إذا كان موضعه طاهراً، وفي مرابض الغنم والبقر. (¬2)
186 - ولا يصلي في أعطان (¬3) الإبل التي في المناهل (¬4) ، وروى ابن وهب أن النبي
¬_________
(¬1) لم يأخذ إمام المدينة بحديث الترمذي عن أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام، (37) .
(¬2) انظر: الشرح الصغير (1/97) .
(¬3) مَبَارك الإبل، الوسيط (2/631) .
(¬4) أي موضع شربها، الوسيط (2/998) .

الصفحة 258