207 - ولا يبصق في المسجد فوق الحصير ويدلكه ولكن تحته، ولا [يبصق] في حائط القبلة ولا في مسجد غير محصب إذ لا يقدر على دفن البصاق فيه، وإن كام المسجد محصباً (¬1) فلا بأس أن يبصق بين يديه، وعن يمينه وعن يساره أو تحت قدميه ويدفنه.
208 - ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا (¬2) ، وروى ابن وهب أن النبي ÷ قال: "مروا الصبيان بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". (¬3)
¬_________
(¬1) يعني كثير الحجارة الصغيرة، الوسيط (1/184) .
(¬2) أي إذا سقطت أسنانهم، وقيل إذا نبتت من جديد، المصباح (ص82) .
(¬3) رواه أبو داود (495) وأحمد (2/180) ، والحاكم في المستدرك (1/258) ، وصححه ووافقه الذهبي، من حديث عمر بن العاصي.