كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 1)

227 - قال الحسن: إلا أن يستدير القبلة.
228 - ولا بأس أن يروّح رجليه في الصلاة، وأكره أن يقرن قدميه يعتمد عليهما، وأكره أن يصلي وفي فيه درهم أو دينار أو شيء، فإن فعل فلا شيء عليه، وأكره أن يصلي وكمّه محشر بخبز أو غيره، أو يُفقّع أصابعه في الصلاة. (¬1)
229 - ولا يبني فوق المسجد بيتاً ليسكن فيه، ولا أكره أن يكون البيت تحت المسجد، ويورث، والمسجد [حبس] (¬2) لا يُورث إذا كان صاحبه قد أباحه للناس.
¬_________
(¬1) يعني يفرقعها، الصحاح (فقع) .
(¬2) حبس الشيء: منعه وأمسكه وسجنه، الوسيط (1/158) .

الصفحة 278

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text