كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 1)

230 - ومن كثر التراب بكفيه أو جبهته فله مسحه، ولا بأس بالسّدل (¬1) في الصلاة وإن لم يكن عليه قميص إلا إزار ورداء.
231 - وإذا بشّر [الرجل] ببشارة فخر ساجداً فمكروه، وإذا سلّم المصلي انصرف، إن شاء عن يمينه أو شماله، ولا يعرف مالك التسبيح في الركعتين الأخيرتين، ولا يتعوذ المأموم إذا سمع ذكر النار، فإن فعل فسِرّاً، وأكره الكتاب
¬_________
(¬1) هو إرسال الرداء، انظر: التقييد (1/149) .

الصفحة 279

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text