كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 1)

فيواريه، وكذلك الكافر بين المسلمين إذا مات، قال ربيعة: ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم.
406 - ولا بأس بالمسك والعنبر في الحنوط، ويجعل ذلك على جسده و [بين] أكفانه ومواضع السجود، ولا يجعل من فوق الأكفان، قال عطاء: أحب الحنوط إلي الكافور، وجائز أن يحنط المحرم، ولا يلي ذلك منه محرم.
407 - ويستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب إذا وجد.
408 - ويعمم الميت، وتجمر (¬1) ثيابه، ويكره في كفن الرجال والنساء الخز (¬2) ، والمعصفر (¬3) ، والحرير، ويكفن في العصب وهي الحبرة. (¬4)
¬_________
(¬1) جمر الكفن: بخره، الوسيط (1/138) .
(¬2) هو ما ينسج من صوف وإبْرَيسم، الوسيط (1/240) .
(¬3) هو المصبوغ بالعُصْفر، وهو نبات شديد الحمرة في صبغه.
(¬4) الحبرة: ثوب من قطن أو كتان مخطط، يصنع باليمن، الوسيط (1/158) .

الصفحة 344