الثني والجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك، والجذع من الضان والمعز في أخذ الصدقة سواء.
620 - ولا يأخذ المصدق تيساً (¬1) ، ويحسبه على رب الغنم كما يحسب عليه العمياء والمريضة البين مرضها، والهرمة (¬2) ، والسخلة (¬3) ، والعرجاء التي لا تلحق، وكل ذات عوار، ولا يأخذها، وإن كانت الغنم كلها قد جربت (¬4) ، أو ذات عوار (¬5) ، أو سخالاً، أو كانت البقر عجاجيل كلها، والإبل فصلانا كلها كلف ربها أن يشتري ما يجزيه.
621 - وإذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار أو التيس، أو الهرمة، أخذها إن كان ذلك خيراً له، ولا يأخذ من [هذه] الصغار شيئاً.
¬_________
(¬1) هو الذكر من المعز والظباء والوعول إذا أتى عليه الحول، الوسيط (1/95) .
(¬2) هي الكبيرة الضعيفة.
(¬3) ولد الغنم، النهاية (2/350) .
(¬4) الجرب: مرض جلدي ينشأ عنه حكة شديدة في أثناء النوم خاصة، الوسيط (1/119) .
(¬5) أي عيب.