كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 1)

باب في زكاة الثمار والحبوب
652 - ولا صدقة في حب أو تمر حتى يُجَذّ أو يحصد ويبلغ كيله خمسة أوسق، فإن كان مما تسقيه السماء أو يشرب سيحاً (¬1) أو بعلاً (¬2) ففيه العشر. وما سقت السواني (¬3) بغَرْب (¬4) أو دالية (¬5) أو غيره [ففيه] نصف العشر.
653 - ولا يخرص إلا التمر والعنب للحاجة إلى أكلهما رطبين، فيخرص ذلك إذا أزهى وحلّ بيعه، لا قبل ذلك، فينظر قدر مكيلته رطباً ثم يقال: ما ينقص إذا يبس فيسقط، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زُكي. وكذلك الكرم يخرص عنباً ثم
¬_________
(¬1) السيح: الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض، النهاية (2/432) .
(¬2) البعل: ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء، اللسان (1/448) .
(¬3) السواني: جمع سانية، وهي الناقة التي يُستقى عليها.
(¬4) الغَرْب: الدلو العظمة تتخذ من جلد الثور، الوسيط (1/305) .
(¬5) الدالية: خشبة تصنع على هيئة الصليب تثبت برأس الدلو، ثم يشد بها طرف حبل.

الصفحة 473