كتاب منار السبيل في شرح الدليل (اسم الجزء: 1)

[ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف] لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل.
[ولا حد لآخره] وفعله يوم النحر أفضل، لقول ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم النحر متفق عليه.
[الرابع: السعي بين الصفا والمروة] لقول عائشة: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاف المسلمون- تعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة رواه مسلم. ولحديث: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" رواه أحمد وابن ماجه.
[واجباته سبعة] وقيل ستة، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة.
[1 - الإحرام من الميقات] لما تقدم.
[2 - الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهاراً] لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقف إلى الغروب وقد قال: " خذوا عني مناسككم".
[3 - المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل] لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" وعن ابن عباس: كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى متفق عليه. وعن عائشة قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم أفاضت رواه أبو داود.
[4 - المبيت بمنى في ليالي التشريق] لقول عائشة: ثم رجع إلى

الصفحة 259