كتاب منار السبيل في شرح الدليل (اسم الجزء: 1)

[وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد] كالتصرف المالي، فإن وكل في نحو طلاق، ورجعة لم تبطل بالسفه.
[وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل، ووكيل فيما ينافيه] الفسق.
[كإيجاب النكاح] وإثبات الحد، واستيفائه، لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف.
[وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه] كأعيان ماله، لانقطاع تصرفه فيها، بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته، أو في ضمان أو اقتراض.
[وبردته] أي: الموكل، لأنه ممنوع من التصرف في ماله مادام مرتداً.
[وبتدبيره] أي: السيد.
[أو كتابته قناً وكل في عتقه] لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق.
[وبوطئه زوجة وكل في طلاقها] لأنه دليل على رغبته فيها، واختيار إمساكها، ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعياً، بخلاف القبلة، والمباشرة دون الفرج.
[وبما يدل على الرجوع من أحدهما] أي: الموكل والوكيل، كما تقدم في الموكل. ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه.
[وينعزل الوكيل بموت موكله] لما تقدم، ولأنه فرع، فيزول بزوال أصله.

الصفحة 394