كتاب منار السبيل في شرح الدليل (اسم الجزء: 1)

[فإن شرطت مطلقة] جاز لأن لها عرفاً تنصرف إليه.
[واختلفا فله نفقة مثله عرفاً من طعام وكسوة] لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة. قال الإمام أحمد: ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال.
[ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك] قال أبو الخطاب: رواية واحدة. كما في المساقاة والمزارعة، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه، وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك، ولو لم يعمل المضارب، إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه. نص عليه.
[لا الأخذ منه] أي: الربح.
[إلا بإذن] رب المال. لا نعلم فيه خلافاً. قاله في الشرح، لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ولأن ملكه له غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال.
[وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه] أي: مال المضاربة على صفته التي هو عليها.
[قومه، ودفع للعامل حصته] من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك ما قابل حصة العامل من الربح، لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه.
[وإن لم يرض] رب المال بعد فسخها بأخذ العرض.

الصفحة 403