كتاب منار السبيل في شرح الدليل (اسم الجزء: 1)

وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل، كسد الحيطان، وإنشاء الأنهار، وحفر بئر الماء ونحوه.
[والجذاذ1 عليهما بقدر حصتهما] نص عليه، لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة، أشبه نقله إلى المنزل. وعنه: الحصاد واللقاط والجذاذ على العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة، أشبه التشميس. قاله في الكافي.
[ويتبعان العرف في الكلف السلطانية:] فما عرف أخذه من رب المال فعليه، ومن العامل فعليه.
[ما لم يكن شرط فيتبع] أي: يعمل به. قال الشيخ تقي الدين: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها، فعلى قدرالأموال. وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، ما لم يشترطه على مستأجر، وإن وضع مطلقاً رجع إلى العادة. انتهى.
__________
1 الجذاذ: جيمه مثلثة، وهو: القطع.

الصفحة 412