كتاب منار السبيل في شرح الدليل (اسم الجزء: 1)

[وعلى المستأجر المحمل والمظلة وهي: الكبير من الأخبية] أي: لا يلزم المؤجر، بل إن أراده المستأجر فمن ماله، لأن ذلك من مصلحته أشبه الزاد وبسط الدار.
[وتفريغ البالوعة، والكنيف، وكنس الدار من الزبل، ونحوه إن حصل بفعله] أي: المكتري بأن تسلمها فارغة، كما لو ألقى فيها جيفة أو تراباً. ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق، ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ، أو بالزمان، لأنه يجوز العقد على جميعه، فجاز على بعضه. ويجوز أن يكتري الرجلان ظهراً يعتقبان عليه، فإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لتساويهما في الملك.
فصل الأجارة عقد لازم
لإجارة عقد لازم] وبه قال مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، فليس لأحدهما فسخها بلا موجب لأنها عقد معاوضة كالبيع.
[لا تنفسخ بموت المتعاقدين] أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع. قال في الفروع: وعنه: تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه. اختاره الشيخ- يعني: الموفق -.
[ولا بتلف المحمول] قال الزركشي: هذا هو المنصوص، وعليه الأصحاب إلا الموفق، وصححه في الإنصاف، لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله.
[ولا بوقف العين المؤجرة] لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة.

الصفحة 419