كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 1)
وحديث سلمان: قيل له: "قد علَّمكم نَبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءةَ؛ قال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي أحدُنا برجيع أو عظم". رواه مسلم (¬1) والنسائي (¬2) وابن ماجه (¬3) وسيأتي عند الترمذي (¬4).
وحديث أبي هريرة: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أُعلِّمكم؛ فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطبَّ بيمينه". الحديث أخرجه مسلم (¬5) وأبو داود (¬6) مختصرًا.
وأخرجه النسائي (¬7) وابن ماجه (¬8) تامًّا.
وحديث سهل بن حنيف (¬9).
¬__________
= أيضًا برقم (416) وبرقم (565) وبرقم (5516) وبرقم (5582) وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب السنن في الطهور وغيره، وأبو داود في "سننه" (كتاب اللباس 4/ 378 / 4140) باب في الانتعال، والترمذي في "الجامع" (كتاب الصلاة 2/ 506 / 608) باب ما يستحب من التيمن في الطهور، والنسائي في "سننه" (كتاب الطهارة 1/ 83 / 112) باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل وهو فيه أيضًا برقم (419) وبرقم (5255) وابن ماجه في "سننه" (كتاب الطهارة 1/ 141 / 401) باب التيمن في الوضوء.
(¬1) في "صحيحه" (كتاب الطهارة 1/ 223 / 262) باب الاستطابة.
(¬2) في "سننه" (كتاب الطهارة 1/ 41 - 41/ 42) باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار.
(¬3) في "سننه" (كتاب الطهارة 1/ 115 / 316) باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.
(¬4) في "جامعه" (كتاب الطهارة 1/ 24 / 16) باب الاستنجاء بالحجارة.
(¬5) في "صحيحه" كتاب الطهارة (265) باب الاستطابة مختصرًا.
(¬6) في "سننه" (كتاب الطهارة 1/ 18 / 8) باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وبتمامه.
(¬7) في "سننه" (كتاب الطهارة 1/ 41 / 40) باب النهي عن الاستطابة بالروث.
(¬8) في "سننه" (كتاب الطهارة 1/ 114 / 313) باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.
(¬9) يوجد سقط بالكلام إذ الكلام غير تام.