كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 1)

بعظم أو ببعر" (¬1).
[وأما] (¬2) حديث ابن عمر ........................ (¬3).
وفي الباب مما لم يذكره حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا رويفع! لعلَّ الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلَّد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإنّ محمدًا - عليه السلام - منه بريء".
رواه الإمام أحمد (¬4)، وأبو داود (¬5)، والنسائي (¬6).
وفيه عن عبد الله بن مسعود قال: "قدم وفدُ الجنِّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا محمد انْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة؛ فإنَّ الله جلّ وعزّ جعل لنا فيها رزقًا. قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم -".
رواه أبو داود (¬7) واللفظ له، والدارقطني، وقال: إسناده شامي ليس بشيء، أو ليس بثابت (¬8).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه ليلة الجنّ ومعه عظم حائل وبعرة، وفحمة فقال: لا يستنجى بشيء من دْلك".
رواه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة (¬9).
¬__________
(¬1) في "صحيحه" (كتاب الطهارة 1/ 224 / 58) باب الاستطابة.
(¬2) يقتضيها السياق وموضوعها بياض في ت.
(¬3) يوجد بياض في مقدار خمس أو ست كلمات في المخطوط ت، وقد أشار إلى حديث ابن عمر: ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/ 97) تبعًا لابن الجوزي (1/ 125).
(¬4) في "مسنده" (4/ 108).
(¬5) في "سننه" (كتاب الطهارة 1/ 34 / 36) باب ما ينهي عنه أن يستنجى به.
(¬6) في "سننه" (كتاب الزينة 8/ 511 / 5082) باب عقد اللحية.
(¬7) في "سننه" (كتاب الطهارة 1/ 36 / 39) باب ما ينهي عنه أن يستنجى به.
(¬8) في "سننه" (1/ 55 - 56/ 6).
(¬9) في "مسند" (1/ 457).

الصفحة 222