كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 1)
مالك: أنَّ هذه الآية نزلت فيهم {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}. قال رسول الله: "يا معشر الأنصار قد ثنى الله عليكم في الطّهور فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء! قال: هو ذلك، فعليكموه" (¬1).
رواه ابن ماجه (¬2)، وهذا لفظه، والدارقطني (¬3) وفيه عتبة بن أبي حكيم وهو ضعيف، عن طلحة بن نافع، وقد خرّج له (¬4) مسلم.
قال شعبة: حديثه عن جابر إنما هو صحيفة (¬5)، وفي موضع آخر قال: سمع منه أربعة أحاديث.
قال ابن أبي حاتم: قال أبي: ولم يسمع من أبي أيوب شيئًا، وأما أنس فإنَّه محتمل (¬6).
قال البيهقي: وروينا عن حذيفة بن اليمان أنّه كان يستنجي بالماء إذا بال.
وعن عائشة رضي الله عنها: "من السنَّة غسل المرأة قبلها" (¬7).
¬__________
(¬1) "المعجم الكبير" (11/ 67 / 11065).
(¬2) في "سننه" (كتاب الطهارة (1/ 127 / 355) باب الاستنجاء بالماء.
(¬3) في "سننه" (1/ 62 / 2).
(¬4) في الإيمان والصلاة وغيرهما كما قال ابن منجويه في رجال صحيح مسلم (1/ 328 / 716).
(¬5) وفي رواية: كتاب، ذكرها العقيلي في "الضعفاء" (2/ 224 / 768) و "المراسيل" لابن أبي حاتم ص (89 / برقم 152).
(¬6) "المراسيل" (152)، وهو مردود برواية مسلم له في "الصحيح". انظر "التهذيب"، وقارن مع "الإتحاف" (3/ 157) لابن حجر.
(¬7) "السنن الكبرى" كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء (1/ 105).