كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 1)

على ثلاثة أقوال:
هل هي فريضة مطلقًا، أو سنة مطلقًا، أو هي واجبة بشرط الذكر والقدرة.
وهكذا اختلاف أصحاب مالك عنه (¬1).

16 - باب ما جاء أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في سفر؛ فأتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حاجته فأبعد في المذهب.
قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد، وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد، عن أبيه وأبي موسى، وابن عباس، وبلال بن الحارث.
قال: هذا حديث حسن صحيح.
وروي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنّه كان يرتاد لبوله مكانًا، كما يرتاد منزلًا".
وأبو سلمة اسمه: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (¬2).
* الكلام عليه:
حديث الباب رواه الإمام أحمد (¬3) وأبو داود (¬4).
ومحمد بن عمرو أخرج له مسلم. حديث "ما أذن الله بشيء كإذنه لنبي
¬__________
(¬1) انظر "المفهم" (1/ 520).
(¬2) "الجامع" (1/ 32).
(¬3) في "مسنده" (30/ 59 / 18134).
(¬4) في "سننه" (كتاب الطهارة 1/ 14 / 1) باب التخلي عند قضاء الحاجة.

الصفحة 229