كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 1)

محمود، عن عبد الله بن وهب، عنه (¬1).
وروى أبو نعيم من حديث الوليد، عن ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الرحمن بن عمرو.
والصواب: عبد الله بن عمرو، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشقّ على أمَّتي لأمرتهم أن يستاكوا (¬2) بالأسحار".
رواه عن علي بن هارون، عن جعفر الفريابي، عن صفوان بن صالح عنه.
حديث أمّ [حبيبة] (¬3) فروى أبو نعيم (¬4) من حديث محمد بن حميد، ثنا سلمة بن الفضل: ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن سالم بن عبد الله، عن أبي الجراح مولى أمِّ حبيبة، عن أُمِّ حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك عند كلِّ صلاةٍ". رواه عن جندب بن الحسن، عن أحمد بن عون، وعن محمد بن المظفر، عن القاسم بن يحيى قالا: ثنا محمد بن حميد، ولفظهما سواء (¬5).
[وأما] حديث ابن عمر: فعنه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أراني أتسوَّك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت الأصغر منهما، فقيل لي: كبِّر فدفعته إلى الأكبر منهما" رواه البخاري (¬6) ومسلم (¬7).
¬__________
(¬1) عزاه في "الدراك" (41) لأبي نعيم بلفظ الأسحار.
(¬2) من مصادر تخريج الحديث لأن الكلمة عليها بعض البياض في المخطوط ت.
(¬3) يقتضيها السياق وفي المخطوط "ت" أم جندبه.
(¬4) علق ناسخ ت في هامشه نسخته (ل 65 / ا) قائلًا "قلت: الحديث في مسند أحمد وهذا لفظه فلا حاجة إلى عزوه إلى أبي نعيم وقد صرَّح ابن إسحاق في رواية أحمد بالتحديث".
(¬5) يقتضيها السياق وفي المخطوط ت بياض موضعها.
(¬6) في "صحيحه" (كتاب الوضوء 1/ 96 / برقم 243) باب دفع السواك إلى الأكبر.
(¬7) في "صحيحه" (كتاب الزهد 4/ 2298 / برقم 70) باب مناولة الأكبر.

الصفحة 253