كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 1)
الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (¬1).
ولم يُخيَّر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه (¬2).
قال أبو عمر: وفضل السواك مجمع عليه لا اختلاف فيه، والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله.
قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء، وكانوا أشدّ محافظة عليه عند هاتين الصلاتين.
وقال الأوزاعي: السواك شطر الوضوء، وقال: وركعة على أثر سواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.
وقال يحيى بن معين: لا يصح حديث: (الصلاة بأثر السواك أفضل من الصلاة بغير سواك)، وهو باطل.
وقال الشافعي: أحب السواك للصلاة عند كل حال تغير فيه الفم نحو الاستيقاظ من النوم، والأزم، وكل ما يغيِّر الفم، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
¬__________
(¬1) آية (185) من سورة البقرة.
(¬2) هذا الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" في (كتاب المناقب 3/ 1306 / برقم 3367) باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - في (كتاب الأدب 5/ 2269 / برقم 5775) باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يسروا ولا تعسروا"، ومسلم في (كتاب الفضائل من "صحيحه" 4/ 1813 / 77) باب مباعدته - صلى الله عليه وسلم - للآثام واختياره من المباح أسهله.