كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 1)
* الكلام عليه:
حديث الباب أخرجه البخاري (¬1) ومسلم (¬2).
وفي رواية: "إذا كان أحدكم نائمًا ثم استيقظ فأراد الوضوء؛ فلا يضع يده في الإناء حتى يصبَّ على يده، فإنَّه لا يدري أين باتت". ورواه ابن ماجه أيضًا (¬3).
وحديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإنّه لا يدري أين باتت يده، ولا على ما وضعها". رواه ابن ماجه أيضًا (¬4).
وحديث عائشة) (¬5) [(¬6) فيسمِّي الله ثم يفرغ الماء على يديه] (¬7).
¬__________
(¬1) في "صحيحه" (كتاب الوضوء 1/ 72 / برقم 160) باب الاستجمار وترًا.
(¬2) في "صحيحه" (كتاب الطهارة 1/ 233 / برقم 87) باب كراهية مس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا.
(¬3) في "سننه" (كتاب الطهارة (1/ 138 / برقم 393) باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.
(¬4) في "سننه" (كتاب الطهارة 1/ 139 / برقم 394) الباب السابق.
(¬5) لم يذكر الناسخ حديث جابر فعلّق عليه مالك هذه النسخة أحمد بن العجمي قائلًا: "قلت: سقط على الناسخ تخريج حديث جابر فإنه أيضًا قد أخرجه ابن ماجه وهذا اللفظ الذي ذكره لحديث ابن عمر هو لفظ حديث جابر في ... والله تعالى أعلم".
(¬6) ما بين المعكوفتين ألحقه الناسخ للمخطوط "ت" بالهامش وصحَّح هذا اللحق بوضع علامة "صح" في آخره.
(¬7) ذكر حديث عائشة هذا ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 62 / 162).