كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 1)

فرواه [الإمام] (¬1) أحمد (¬2) وهذا لفظه، وأبو داود (¬3) بعضه.
وقال ابنُ الجارود: ثنا محمد بن يحيى: ثنا أبو المغيرة: ثنا حريز: حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، سمعت المقدام بن معدي كرب قال: "أُتي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بوَضوء فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا [ثم] (¬4) مسح برأسه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما (¬5) ... " الحديث.
وأمَّا حديثُ وائل بن حجر فعند البزار من طريق محمد بن حجر، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أمَّه، عن وائل أبيه قال: "شهدتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأُتِيَ بإناء فيه ماءٌ فأكفأه على يمينه ثلاثًا، ثم غمس يمينه في الماء فغسل بها يساره ثلاثًا، ثمَّ أدخل يمينه في الماء فحفن بها حفنة من الماء، فتمضمض واستنشق ثلاثًا" الحديث (¬6).
وأمَّا حديثُ أبي هريرة؛ فإنَّ (¬7) رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال. "إذا توضَّأ أحدُكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر" فرواه البخاري (¬8) ومسلم (¬9).
وفي الباب مما لم يذكره عن علي رضي الله عنه: "أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، وفعل هذا ثلاثًا ثم قال: هذا طهورُ نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم -".
¬__________
(¬1) زيادة من س.
(¬2) في "مسنده" (4/ 132).
(¬3) في "سننه" (كتاب الطهارة 1/ 88 / برقم 121) باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬4) كذا في "المنتقى" لابن الجارود وفي نسخة س وأما في نسخة ت ففيها "ومسح".
(¬5) في "المنتقى" (1/ 73 / برقم 74 "غوث المكدود").
(¬6) عند البزار كما قال، في "مسنده" (1/ 140 - / 142 برقم 268) "كشف الأستار".
(¬7) في س "أنَّ".
(¬8) في "صحيحه" (كتاب الوضوء 1/ 72 / برقم 160) باب الاستجمار وترًا.
(¬9) في "صحيحه" (كتاب الطهارة 1/ 212 / برقم 237) باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.

الصفحة 293