كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 1)
ثنا مؤمل: ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك؛ قال: نزل القرآن بالمسح على القدمين، وجرت السنة بالغسل.
وذكر من طريق محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن ابن عمر؛ قال: نزل جبريل بالمسح، وسنَّ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غسل القدمين.
محمد بن جابر ضعفه أحمد (¬1) ويحيى (¬2) والنسائي (¬3) وغيرهم (¬4).
وروى غيره (¬5) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أنه قال: المسح على القدمين هو الوضوء الأول.
ومنهم (¬6) من حمل هذا وما أشبهه على مسح القدمين وهما في الخفين، وذهب غير الطائفتين المذكورتين إلى الجمع بين المسح والغسل، أخذًا بالكتاب في المسح والسنة في الغسل، يحكى ذلك عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (¬7)، وغيره.
قال أبو محمد بن الفرس (¬8): وأكثر من قرأ {وَأَرْجُلَكُمْ} بالخفض لم يروا المسح على الرجلين، بل رأوا أن فرضهما الغسل، إلا أنهم اختلفوا في تخريج هذه القراءة، ولم يحملوها على ظاهرها.
¬__________
(¬1) العلل ومعرفة الرجال (1/ 374) رقم 719 و (3/ 16) رقم 4176.
(¬2) تاريخ ابن معين رواية الدوري (2/ 507) وتاريخ الدارمي برقم 742 وكذا الدقاق (52).
(¬3) الضعفاء والمتروكون برقم 533.
(¬4) وممن ضعفه: الفلاس وأبو زرعة والبخاري، انظر تهذيب الكمال (24/ 567) برقم 5110).
(¬5) ذكر هذا ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 597) والمصنف ينقل عنه.
(¬6) كابن الجوزي في التحقيق (1/ 161).
(¬7) تفسير الطبري (6/ 130) الطبعة المصرية (البابي).
(¬8) تقدمت ترجمته.