كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 1)

36 - باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثًا
حدثنا ابنُ أبي عمر: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ: فغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه مرتين، ومسح برأسه، وغسل رجليه.
قال: وهذا حديث حسن صحيح.
وقد ذكر في غير حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بعض وضوئه مرة، وبعضه ثلاثًا.
وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسًا أن يتوضأ الرجلُ بعض وضوئه ثلاثًا، وبعضه مرتين أو مرة (¬1).
* الكلام عليه:
أخرجه البخاري (¬2)، ومسلم (¬3)، وأبو داود (¬4)، والنسائي (¬5)، وابن ماجه (¬6)، مطولًا ومختصرًا.
وأما قوله: "وقد ذكر في غير حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بعض وضوئه مرة
¬__________
(¬1) الجامع (1/ 66 - 67).
(¬2) في صحيحه كتاب الوضوء (1/ 80) رقم 183 باب الرجل يوضيء صاحبه وانظره في رقم 184، 188، 189، 194، 196.
(¬3) في صحيحه كتاب الطهارة (1/ 210 / 211) رقم 235 باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(¬4) في سننه كتاب الطهارة (1 /) رقم 118 باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(¬5) في سننه كتاب الطهارة (1/ 76) رقم 98 باب صفة مسح الرأس.
(¬6) في سننه كتاب الطهارة (1/ 149 - 150) رقم 434 مطولًا و (1/ 142) برقم 405 مختصرًا و (1/ 159) برقم 471 مختصرًا.

الصفحة 415