كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 1)

• الخامس: يستحب ولو لم يفعل بالأول شيئًا أصلًا، حكاه إمام الحرمين؛ قال: وهذا لا يصح لا يخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق، فأما إذا وصله بالوضوء فهو شبه حكم غسله رابعة. وهذا غريب.
وقطع جماعة كثيرون: بأنه يكره التجديد إذا لم يفرد بالأول شيئًا (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) شرح صحيح مسلم (3/ 177 - 178).

الصفحة 419