كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 1)

وقال ابن (¬1) حبان -فيما حكاه عنه ابن (¬2) الجوزي-: هذا باطل، فيه الحسن بن علي الهاشمي، يروي المناكير.
وأما حديث الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بال توضأ وينتضح.
فعند أبي (¬3) داود، وفي رواية عنده (¬4)، عن رجل من ثقيف، عن أبيه؛ قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم نضح فرجه.
وفي رواية (¬5) عن الحكم، أو عن ابن الحكم، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ، ونضح فرجه.
وأخرجه النسائي (¬6) وابن ماجه (¬7).
واختلف في سماع الثقفي هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال أبو عمر (¬8): له حديث واحد في الوضوء، وهو مضطرب الإسناد.
وقال الترمذي (¬9) في العلل: سألت محمدًا عن حديث منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، أو أبي الحكم، أو سفيان بن الحكم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ، ففرغ من وضوئه، أخذ كفًا من ماء، فرشه تحته؛ فقال: الصحيح ما روى
¬__________
(¬1) المجروحون (1/ 234) ط دار المعرفة.
(¬2) العلل المتناهية (1/ 355) برقم 586.
(¬3) السنن كتاب الطهارة برقم 166 باب في الانتضاح.
(¬4) السنن كتاب الطهارة برقم 167 باب في الانتضاح.
(¬5) السنن كتاب الطهارة برقم 168 باب في الانتضاح.
(¬6) في سننه كتاب الطهارة (1/ 93) برقم 134 و 135 باب النضح.
(¬7) في سننه كتاب الطهارة (1/ 157) برقم 461 باب ما جاء في النضح بعد الوضوء.
(¬8) الاستيعاب (1/ 360 - 361) برقم 531 ط دار الجيل.
(¬9) علل الترمذي الكبير (1/ 125 - 126).

الصفحة 441