كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 1)

وعن شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: كان الأسود يتمسّح بالمنديل.
وعن الزهري: أنّه كان لا يرى بأسًا بمسح الرجل وجهه بالمنديل.
وروى ابنُ فضيل، عن عاصم، عن بكر قال: أنفع ما يكون المنديل في الشتاء.
وأما من كرهه: فروينا من طريق الدارمي (¬1): ثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن سلمة بن كُهَيْل، عن كريب، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سألتُ خالتي ميمونة عن غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة فقالت: كان يؤتى الإناء فيفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، وما أصابه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رجليه، وسائر جسده، ثم يتحول فيغسل رجليه، ثم يؤتى بالمنديل فيضعه بين يديه، فينفض أصابعه ولا يمسّه.
أخرجه مسلم (¬2) من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، وعن وائل بن حجر قال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أتى بإناء فيه ماء، فأكفأ على يمينه ثلاثًا -ثم ذكر الوضوء- ولم أره ينشّفه (¬3).
وعن عثمان (¬4) بن أبي شيبة، عن جرير بن حازم، عن محمد بن عبد الله بن
¬__________
(¬1) في سننه (1/ 194) برقم 712 ط فواز زمرلي وخالد العلمي الطبعة الباكستانية.
(¬2) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 254 - 255) برقم 217 باب صفة غسل الجنابة قلت وهو في البخاري كتاب الغسل (1/ 103) برقم 259 باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة.
(¬3) رواه البزار في مسنده من حديث عبد الجبار بن وائل عنه (1/ 140 - 141) برقم 268 كشف الأستار وأورده الهيثمي في المجمع (1/ 232) ط دار الكتاب العربي وعزاه إلى الطبراني في الكبير والبزار وقال فيه سعيد بن عبد الجبار قال النسائي: ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات وفي سند البزار والطبراني محمد بن حجر وهو ضعيف.
(¬4) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 71).

الصفحة 481