كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 1)

النسيان والإنكار، وترى الأمر في نسيان الراوي أقرب منه في إنكاره، ورده خير من الخبر عنه.
وثعلبة الراوي عن الزهري؛ هو: ثعلبة (¬1) بن سهيل أبو مالك الطهوي.
قال يحيى (¬2): ثقة.
وأمّا المتأخّرون: فاختلفوا في تنشيف الأعضاء أيضًا.
قال الرافعي (¬3): وهل يستحبّ ترك تنشيف الأعضاء؟ فيه وجهان:
• أظهرهما: نعم؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا ينشف أعضاءه" (¬4).
وعن عائشة (¬5) رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبًا، فيغتسل، ثم لا يخرج إلى الصلاة ورأسه يقطر ماء".
• والثاني: لا يستحبّ ذلك، وعلى هذا اختلفوا؛ منهم من قال: يستحبّ التنشيف لما فيه من الاحتراز عن التصاق الغبار، فإذا فرّعنا على الأظهر وهو استحباب الترك: فهل نقول: التنشيف مكروه أم لا؛ فيه ثلاثة أوجه:
¬__________
(¬1) انظر سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين (89) برقم 120 وفيه قلت ليحيى ثعلبة الذي روى عنه جرير؟ قال: هو ثعلبة بن سهيل كوفي نزل الري وقد روى عنه الكوفيون أيضًا. قلت: ثقة؟ قال: لا بأس به.
(¬2) انظر الجرج والتعديل (2/ 414) برقم 1882.
(¬3) فتح العزيز (1/ 445) بهامش المجموع.
(¬4) رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (145) برقم 150 ط مكتبة المنار ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود.
(¬5) أخرجه النساني في السنن الكبرى كتاب الصيام (2/ 189) برقم 2990 ذكر الاختلاف على مغيرة.

الصفحة 484