كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 1)

• أظهرها: لا، لأنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اغتسل فأتى بملحفة ورسية فالتحف بها حتى رأى أثر الورس في عكنه (¬1)، ولو كان مكروهًا لما فعل.
• والثاني: نعم لأنه إزالة لأثر العبادة فأشبه إزالة خلوف فم الصائم.
• والثالث: حكي عن القاضي حسين أنّه: إن كان في الصيف كره، وإن كان في الشتاء لم يكره لعذر البرد.
الثالثة: قال: أن لا ينفض يديه فهو مكروه لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضَأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان" (¬2) (¬3).
قلت: أمّا الحديث الذي ذكره؛ أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أتى بملحفة ورسية، فهو عند ابن ماجه (¬4)، من حديث قيس به سعد قال: "أتانا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية ... الحديث".
وإلى جواز التنشيف ذهب مالك (¬5) والثوري (5).
وذهب ابن (¬6) عمر وابن (6) أبي ليلى إلى الكراهة لردّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - المنديل على ميمونة وهو في الصحيح (¬7).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) ذكره ابن أبي حاتم في العلل (1/ 36) وقال أبوه هذا حديث منكر ورواه ابن حبان في المجروحين (1/ 202 - 203) في ترجمة البختري بن عبيد وضعفه به ورواه ابن طاهر في صفة التصوف من حديث أبي هريرة كما في التلخيص لابن حجر (1/ 172) ط قرطبة وإسناده مجهول وقال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط لم أجده أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلًا وتبعه النووي كذا قال ابن حجر في التلخيص.
(¬3) فتح العزيز (445 - 448 بهامش المجموع).
(¬4) في سننه كتاب الطهارة (1/ 158) برقم 466 باب المنديل بعد الوضوء.
(¬5) عارضة الأحوذي (1/ 61).
(¬6) المصدر السابق.
(¬7) صحيح البخاري كتاب الغسل (1/ 103) برقم 259 باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة.

الصفحة 485