كتاب ضوء الشموع شرح المجموع (اسم الجزء: 1)

وحكمه كمغيره إذا حلت النجاسة في الماء ولم تغيره ثم إضافة نحو لبن: فطاهر وإن تقدمت الإضافة فنجس. نقله عن اللخمي وغيره وقلت في ذلك:
قل للفقيه إمام العصر قد مزجت ... ثلاثةٌ بإناء واحد نسبوا
لها الطهارة حيث البعض قدم أو ... إن قدم البعض فالتنجيس ما السبب؟
وشمل قولي: بنجس قل دون الدرهم من دم فالمعول عليه قصر العفو على الصلاة كما في (ح) عند قوله: وينجس كثير طعام إلخ، وظاهر أن الجامد بحسبه وهل القملة تنجس العجين الكثير؟ وهو الأقوى حيث لم تحصر في محل أو يقاس على محرم جهل عينها ببادية فلا يحرم نساء تلك البادية كما في (ح) نقل الأصل عن شيخه لو قيل بالعفو عما يعسر لحسن كما أفتى به ابن عرفة في روث فأرة البرزلي للضرورة، أو للخلاف في طهارته وفي السؤال وهي كثيرة، وروثها غالب فطبخ طعام فوجد فيه. ابن القاسم: من فرغ عشر قلال سمن في زقاق ثم وجد في قلة فأرة ميتة لا يدرى في أي الرقاق فرغها تنجس الجميع، وليس من باب الطعام لا يطرح بالشك؛ لأن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما في الطراز، وعدم ترطيبها لأن الزيت يدبغ به (قوله: وإن تقدمت الإضافة فنجس)؛ لأنه ليس له قوة الدفع عن نفسه (قوله: قصر العفو)؛ أي: فيما دون الدرهم (قوله: وظاهر أن الجامد بحسبه)؛ أي: فلذلك لم يذكره (قوله: وهو الأقوى) تقديمًا للحظر على الإباحة (قوله: حيث لم تحصر في محل) وإلا تنجس ما حصرت فيه فقط (قوله: أو يقاس إلخ)؛ أي: فلا ينجس العجين (قوله: الأصل إلخ) مقابل لما أفاده عموم الكلام السابق من التنجيس ولو لم يمكن الاحتراز (قوله: كما أفتى إلخ) تقوية لما قاله الأصل، وفتوى ابن عرفة ضعيفة كما في الحاشية عند قوله: وينجس كثير طعام إلخ، قال البليدي: ونظيره ترخيص سحنون في رجيع الدواب في الزرع ولو محرمة (قوله: للضرورة إلخ) الأولى الاقتصار على قوله للضرورة؛ لأن الفأر الذي لا يصل للنجاسة المذهب إباحته فلا معنى لذكر الضرورة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن كان بغطاءٍ محكم فمجاور. (قوله: أو للخلاف) اعترضه شيخنا بأن الفأر إذا لم يصل للنجاسة مباح الأكل روثه طاهر على المذهب. وإن وصل نجسٌ كالجلالة

الصفحة 66