كتاب ضوء الشموع شرح المجموع (اسم الجزء: 1)

ذاك في طرو النجاسة وهي هنا محققة ولما لم تتعين تعلق حكمها بالكل وهو المشهور، ولو أدخل يده في أواني زيت ثم وجد في الأولى فأرة فالثلاثة الأول نجسة ابن عبد الحكم. وكذا الباقي ولو مائة وهو وجيه، وقال أصبغ: ما بعد الثلاثة طاهر.
قال (ح): والظاهر الطهارة إن ظن زوال النجاسة لقول المصنف: وإن زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها قلت: هذا مبني على عدم النجاسة بمجرد الملاقاة؛ فتدبر. (وضر حبل الاستقاء وإناء غير أرضى) كالجلد والخشب (إن تفاحش) عرفًا والذي من أجزاء الأرض لا يضر مطلقًا وقد سبق (لا ورق شجر أو تبن بغدر أو بئر يعسر حجبها) ولا خصوصية لبئر البادية في الأصل، ومن باب أولى لا يضر شجرة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيه، والذي يصل كالجلالة بلا خلاف؛ تأمل (قوله: لأن ذاك) أي: عدم طرح الطعام بالشك (قوله: في طرو النجاسة) يعني إذا كان الشك في طرو النجاسة (قوله: تعلق حكمها) لأن تعلقها بالبعض ترجيح بلا مرجح (قوله: وهو وجيه) لأن غير الطهور ينجس بمجرد الملاقاة (قوله: على عدم النجاسة بمجرد الملاقاة) وهو خلاف المذهب (قوله: حبل الاستقاء) ولا مفهوم للسائبة في الأصل على ما أفاده (ح) وغيره، وإن قال ابن فرحون عن بعضهم: إن حبل غير السائبة يمكن الاحتراز منه بربط حبل قديم في الدلو بقدر ما يلاقي الماء (قوله: إن تفاحش) شرط في الأمرين قبله (قوله: عرفًا) بأن يعرفه الخاص والعام (قوله: أو بئر)؛ أي: ماء بئر (قوله: يعسر حجبها) بأن كثر السقوط أو ساوى عدمه (قوله: ولا خصوصية إلخ) بل المدار على عسر الاحتراز كما لـ (ح) (قوله: لا يضر شجرة إلخ) وكذلك ما طويت به من خشب أو حشيش،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فأين الخلاف؟ قال: فالصواب الاقتصار على الضرورة. أقول: يجاب بحمله على صورة الشك في وصوله لنجاسة على أصل اختلاف العلماء عند تعارض الأصل. والغالب فإن الأصل الطهارة لإباحة الفأر لكن يغلب عليه النجاسات وإن كان المذهب الثاني، راعينا الخلاف للمشقة. وكثير من العلماء يقدم الأصل وهو لم يقيد الخلاف بالمذهب. (قوله: غدر) كصرد كما في (القاموس) جمع غدير ويجمع أيضًا على غدران كما في (القاموس) أيضًا و (المصباح) وذكروا في كتب

الصفحة 67