كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 1)

(63- انكار العكوف على قبور في حلي، وكسوتها، وتطييبها ووضع القروش عندها، وتعليق الخرق على الشجر وتطييبه ... الخ)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة حلي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا برقم 1014-1017 وتاريخ 17-8-86هـ وصل وبرفقه كتاب رئيس وأَعضاء هيئة الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر لديكم. وقد ذكروا فيه أَنهم وجدوا قبورًا وشجرًا في المقابر التي في جهتكم تزار ويعكف عندها. والقبور تكسى وتطيب ويوضع عندها قروش، والشجر يعلق عليه خرق ويطيب. ومبني على كل واحد من قبرين حجرة وفي داخلها أَثر الذبح. وفي احدى المقابر مسجدان يصلى فيهما. وتسأَل عما يلزم في ذلك؟
والجواب: الحمد لله رب العالمين. أَما الزيارة فان قصد بها زيارة الميت من أَجل الدعاءِ له فهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويعلمه أَصحابه. فروى الامام أَحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال: ((السلامُ عليكم يا أهلَ القبور يغفر الله لنا ولكمْ أَنتم سَلَفنَا ونَحن بالأَثر)) .
وروى مسلم في صحيحه عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا للقبور أَن يقول قائلهم: ((السلام عليكم أَهلَ الديارِ منَ المؤمنينَ والْمسلمينَ، وإنَّا إن شاءَ الله بكمْ لاحقون أَنتمْ لَنَا فَرَطٌ ونحنُ لكمْ تَبَعٌ)) .

الصفحة 128