كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 1)

يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله أَجعل لنا ذات أَنواط كما لهم ذات أَنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الله أَكبر إنَّها السنن قُلتُمْ والَّذي نفسي بيدِهِ كما قَالَتْ بَنو إسرائيلَ لموسى اجْعَلْ لنا إلهًا كما لَهُمْ آلِهةٌ قالَ: إنكمْ قومٌ تَجْهلُون، لَتَرْكبُنَّ سَنَنَ من كانَ قبلَكُمْ)) فاخبر صلى الله عليه وسلم أَن هذا الأمر الذي طلبوه منه وهو اتخاذ شجرة للعكوف عندها وتعليق الأَسلحة بها تبركًا كالأمر الذي طلبه بنوا إسرائيل من موسى عليه السلام. وروى أَبو داود والترمذي وابن ماجه عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا بُيُوتَكُم قُبُورًا ولا تَجعلوا قَبْري عيدًا وصلوا عَلَىَّ فإنَّ صلاتَكُم تَبْلُغُني حَيْثُ كُنْتُمْ)) فدل الحديث على النهي عن اتخاذ قبره عيدًا وذلك نهي عن تكرار زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فقبر غيره من باب أَولى، ويلزم من النهي عن الاكثار من الزيارة النهي عن العكوف من باب أَولى.
وأما بالنسبة لعبادة الله عندها فقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى البخاري ومسلم عن أَبي هريرة رضي الله عنه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قاتلَ الله الْيهودَ والنَّصارى اتخذوا قبورَ أَنبيائِهِمْ مساجدَ)) واتخاذها مساجد اما لعبادة الله أو لعبادة غير الله، والعبادة اما أَن تكون في مسجد مبني، أَو لا. وكل ذلك ممنوع.
واما كسوة القبور ووضع الطيب عليها وجعل القروش عندها وتعليق الخرق على الشجر وتطييبها، فان كان ذلك يفعل على سبيل التقرب من أَجل حصول نفع ودفع ضرر منها فهو شرك أَكبر.

الصفحة 130