كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 1)

الله ولا فيما لايملك ابن آدمَ)) .. فقوله صلى الله عليه وسلم: ((أَوفِ بنذركَ)) يدل على أَن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله معصية.
وأما إذا كان لصاحب القبر فهو شرك أَكبر قال تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (¬1) فدلت الآية على أَن الذبح إنما يكون لله وحده، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك كافر.
وأما المسجدان المبنيان في داخل احدى المقابر ويصلى فيهما فكل ذلك حرام. أَما تحريم بناء المسجدين فلما رواه مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((اللهُم لا تَجعَل قبري وثنًا يُعبدُ، اشتَدَّ غضبُ اللهِ على قومٍ اتَّخذوا قُبورَ أَنبيائهم مَسَاجدَ)) وروى الامام أَحمد في المسند وأَبو حاتم ابن حيان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِنَّ من شِرَارِ الناسِ من تُدرِكُهُمْ السَّاعةُ وهمْ أَحياءٌ ومن يتخذُ الْقبورَ مساجدَ)) واتخاذها مساجد يكون بالصلاة عندها وبناءِ المساجد عليها وعندها وكل ذلك لا يجوز.
وأَما الصلاة فيها فان كانت لله فلا تجوز، لأَنها وسيلة إلى الشرك وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فروى مسلم في صحيحه عن أَبي مرثد الغنوي أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: ((نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة))
¬_________
(¬1) سورة الأَنعام 162، 163.

الصفحة 132