كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 1)

رواه أَبو حام في صحيحه. وفي سنن أَبي داود عن علي رضي الله عنه قال: ((إِنَّ خليلي نَهَاني أَن أُصلي في الْمقبرة، ونهاني أَن أُصلي في أَرضِ باببل)) .
وإن كانت الصلاة لغير الله فهي شرك أَكبر قال تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (¬1) فدلت الآية أَن الله أَمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أَن يصلي ويذبح نسكه لله وحده، عكس ما عليه المشركون، فانهم كانوا يصلون وينسكون للأَوثان، فمن صرف شيئًا من حقوق الله لغيره فهو مشرك كافر.
إذا علم ذلك فالواجب عليكم عمل ما يلزم لهدم المسجدين والحجرتين وقطع الشجر وإزالة المنكرات على القبور، ومنع الناس عن الذبح والصلاة والعكوف في المقابر، وبينوا للناس على سبيل الوعظ والارشاد التوحيد وما يتعلق به. بارك الله فيكم ووفقكم، وزادكم حرصًا على ما فيه الخير والسلام عليكم.
(ص-ف-726-1 في 8-4-1380هـ) . ... مفتي الديار السعودية
(64- مجرد العكوف. ومجرد التمسح)
س: - مجرد العكوف على القبور هل هو شرك، أَم لا؟.
ج: - هو عبادة إذا صار يعتقد أنه فضيلة وعمل صالح، ووسيلة إلى عبادة أَكبر منه، فانه أدنى مراتب عبادة صاحب القبر، ويجر إلى عبادته من دون الله فهو شرك. وكذلك التبرك مثل المسح. هذا نوع شرك خفي، فانه عبادة ووسيلة إلى شرك وذريعة إليه. ... (تقرير) (¬2)
¬_________
(¬1) سورة الكوثر 2.
(¬2) قلت: وتقدم حكم التمسح بجدران الكعبة قريبًا.

الصفحة 133