كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 1)

(السحر، وأَنواعه، وحكمه)
(78- السحر أَنواع: منه شيء شعوذة (¬1) ومنه شيء بخلاف ذلك.)
وبعض يفرق بين هذه الأَشياء، وبعض لا يفرق. أَما السحر الحقيقي الذي ليس هو بالشعوذة بل حصل له به مثل ركوب المكنسة فهو كفر ردة يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل.
والساحر لا يتم له السحر ولا تخبره الشياطين عن غائب ولا تساعده على قتل شخص إلا بعد ما عبد غير الله بتقريبه للشياطين ما يحبونه من الذبح لهم ونحو ذلك، حتى إن بعضهم يمكنهم من فعل الفاحشة به. وهذا من الاستمتاع المذكور في الآية فيكون كافرًا. (¬2) ... (تقرير)
(79- س: الصرف والعطف)
جـ: - من السحر، قد تجعله المرأَة في طعام زوجها أَو لباسه، وقد يستعمله الرجل خوف انصراف زوجته عنه. وفي كلام بعض العجايز يسمون العطف ((العطيف)) ... (تقرير)
(80- س: صب الرصاص؟)
جـ: - صب الرصاص بمجرده لا يكون شيئًا، لا يصير شيئًا إلا بعد مخالطة واستمتاع من الشياطين، وذلك أَن الشياطين لها ظهور فيما له روغان وروجان. فالحاصل أَنه أمور شيطانية محضة. (¬3) ... (تقرير)
(81- س: بعضهم يأخذ بعض أَسلاب المريض: أما ثوب أَو غترة تبقى عنده ثم يخبره غدًا)
ج: - هذا تمويه على الجهال بأنهم أَطباءُ، لأَن الجهال يستنكرون الأُمور السحرية والكهانية ونحوها. (¬4) ... (تقرير)
¬_________
(¬1) وهو التقمير في لسان العامة.
(¬2) الآية قوله: (رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ) .
(¬3) وانظر فتوى في الطلاق برقم (102/1 في 15/4/1386هـ) .
(¬4) قلت: ويتوصلون بذلك إلى سحره أو حل السحر عنه كما يأتي.

الصفحة 163