كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 1)

ج: الحلف بالأَمانة إذا اطلق فهو مكروه أَو حرام، لأَن الأَمانة فيها اشتراك، وذلك أَن الأَمانة بالنسبة إلى المخلوق كمال، ومن المعلوم أَن كل كمال اتصف به المخلوق فالله أَحق وأَولى به، أَما إذا قال: وأَمانة الله فليس من ذلك. هذا الذي أَفهم الآن. أما ((مَنْ حَلَفَ بِالأمانَةِ فَلَيْسَ مِنِّي)) فهو وعيد. (¬1) ... (تقرير)
91- س: - بالعون؟
ج: - هذا صريح في الحلف بغير الله، وليس الظن أَنه يعني: بعون الله. ... (تقرير) .
92- س: في ذمتي؟
ج: هذا المراد في ذمتي قسم. ... (تقرير) .
(سب الدهر)
(93- قول القائل لم تسمح لي الظروف وإذا سمحت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الطالب عبد الرحمن الصالح الشبل والطالب صالح الحمد الرميح - الطالبان بدار التوحيد بالطائف سلمهما الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالاشارة إلى مذكرتكم رقم.... وتاريخ 18-4-1375هـ المتضمن السؤال عن المسائل التي طلبتم الاجابة عليها.
1- ما جرى على أَلسنة بعض الناس من إضافة السماح إلى الدهر ونحو ذلك. فهو كاضافة المجيء والذهاب إلى الدهر ونحو ذلك لا فرق بينهما، وهو شيء شائع وموجود في الكتاب والسنة
¬_________
(¬1) روى أَبو داود: ((من حلف بالأَمانة فليس منا.)) .

الصفحة 171