كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 1)

وأَما صور البحار والأَنهار والأَشجار وغير ذلك إذا قصد بها اظهار عظمة الله وابداعه في الكون فلهذه الصور ثواب عظيم، ولا حرج في تصويرها.
قال شيخنا: هنا شيء يقصده المصورون ليس هو الذي ذكره: وهو الحذق في الرسم، لا يقصدون ما ذكره، لأَن الناس يرونها بل سماع الناس عنها أَبلغ. وهذا نظير من جاءَته محبوبته فتناوم ليراها في المنام. أَما صور ذوات الأَرواح فرؤيتهم هي التي تهم الناس. فاصل التصوير للتعظيم فإذا وجد عظيم صار ذلك بَيِّنٌ، فالشريعة منعت من التصوير مطلقًا حتى الذباب. وإذا كان كذلك علم أَنه لا يختص بالمعظمين. ... (تقرير)
(104- التصوير النصفي)
التصوير النصفي: بعض العلماءِ يبيح ذلك اعتبارًا بكونه غير انسان، ويقول القطع يكفي في تغيير الصورة، وأَنه غير صورة.
ولكن الذي يظهر المنع منه، وذلك أَنه فرق بين ابتداء الشيء والقصد إليه، وبين ما يقطع بعد وجوده. ففي الثاني معاكسة لذلك. فأما القصد إلى تصوير بعض صورة فكأنه لما عجز معنى أَو حسًا - فظن أَنه يجوز النصف أَو تَرَكَهُ لأَجل أَن لا يملأَ الورق - قصد إلى هذا. وجاءَ في الحديث ((النهي عن ضرب الصورة)) (¬1)
¬_________
(¬1) قلت: لعله يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم: ((اذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فان الله خلق آدم على صورته)) وأصرح منه ما في الصحيحين في حديث القيامة: ((ويحرم الله صورهم على النار أَن تأكل أثر السجود)) . قال ابن تيمية: قال العلماء كابن عباس وعكرمة وأحمد وغيرهم الصورة هي الرأس فإذا قطع الرأس لم يبق صورة. اهـ. نقض التأسيس.

الصفحة 189