كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 1)

وهذا يعم تصوير كل مخلوق من ذوات الأَرواح من آدميين وغيرهم، ولا فرق أَن تكون الصورة مجسدة أَو غير مجسدة، وسواءٌ أُخذت بالآلة أَو بالأَصباغ والنقوش أَو غيرها، لعموم الأَحاديث.
ومن زعم أَن الصورة الشمسية لا تدخل في عموم النهي وأَن النهي مختص بالصورة المجسمة وبما له ظل فزعمه باطل، لأَن الأَحاديث عامة في هذا، ولم تفرق بين صورة وصورة. وقد صرح العلماءُ بأن النهي عام للصور الشمسية وغيرها كالامام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما. وحديث عائشة في قصة القرام صريح، ووجه الدلالة منه أَن الصورة التي تكون في القرام ليست مجسدة وإنما هي نقوش في الثوب، ومع هذا فقد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من مضاهات خلق الله.
لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أَصلها كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك وأُزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فمقتضى كلام كثير من الفقهاء اجازته، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع وهو التصوير البعضي. وعلى كلٍّ فإن على العبد تقوى الله ما استطاع، واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) (¬1) . والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-2419-1 في 5-9-1385هـ)
¬_________
(¬1) سورة الطلاق 2، 3.

الصفحة 191